هل يقع الطلاق على الحامل , يتردد على لسان الناس وخاصة النساء، أن طلاق الحامل لا ينفذ، ومن ثم فإن الزوجين يعودان إلى بعض من غير العودة الى المحكمة أو المفتي، والواقع أن المسألة في حاجة إلى شيء من التفصيل، لأن الفقهاء قسموا الطلاق الى سني وبدعي، فالسني ما تم عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والبدعي ما لم يتم عن السنة.
هل يقع الطلاق على الحامل
تحدث هذه المشكلة لدى بعض عامة الناس، ويعتقد بعض عامة الناس أن المرأة الحامل لا تطلق، لست متأكدًا من أين جاءوا بهذه الفكرة، لكن العلماء يتفقون على أن المرأة الحامل معرضة للطلاق، لذا فهذا هو المكان المناسب لمعالجتها، يتفق عليه أهل العلم، لا يوجد خلاف في هذا الصدد،الحامل طلاقها إما سني وإما لا سنة ولا بدعة.
فالحاصل، أنه يقع عليها الطلاق، وقد ثبت عنه “صلى الله عليه وسلم” أنه قال لابن عمر لما طلق امرأته في حيضها، أمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، قال: ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً، فالنبي “صلى الله عليه وسلم” جعل تطليق الحامل من جنس تطليق الطاهر التي لم تمس.
والخلاصة أن طلاق الحامل جائز، فماذا بعد؟ بل هو سنن على القول الأكثر دقة، وهو أن طلاقها سنة، وليس ادعاء الحامل، بل ما يحرم عليه حضورها على النحو الذي نشير به إلى الحيض والنفاس النساء، لذلك ما دامت حائض أو نفاس فلا يجوز لمسلم أن يطلقها، أي لا يجوز اعتبار ابن عمر قد طلق زوجته وهي في حيضها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم، مستاء منه.
وكذلك إذا طلقها في طهر قد مسها فيه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء في قوله سبحانه: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] قال العلماء: معناه: طاهرات من غير جماع، هذا معنى التطليق للعدة: أن يطلقها وهي طاهر لم يمسها، أو حبلى قد ظهر حملها، هذا محل السنة،تطليق المرأة في حالين:
- إحداهما: أن تكون حامل، فطلاقها سني لا بدعي.
- الحال الثاني: والطلاق في هذه الحالة سنة إذا كانت المرأة طاهرة ولم يمسها الزوج، وتطهر بالحيض أو بالنفاس قبل أن يلمسها.
- أما البدعي فله ثلاث حالات:
تطليق الحائض.. هذه واحدة.
تطليق النفساء.. ثنتين.
تطليق المرأة في حال طهرها بعد المسيس بعدما جامعها.
ابتكار مثل هذا لا ينبغي أن يفشل، وفي هذه الحالة يجب على الزوج أن ينتظر طلاقها حتى تبدأ حيضها ثم يطهرها قبل أن يلمسها ويفعل ذلك.
الحكمة في ذلك، والله أعلم، يريد المشرع أن يستمر الزواج لما فيه من خير ومصالح، ولهذا ضيق الطريق إليه، لذلك جعل المرأة في حالة الحيض أو النفاس أو تطهير مسها ليس مكانًا للطلاق، حتى يتم حجبه، ولعل الوئام يحصل بعد ذلك فلا يقع الطلاق، ولا يطلقها إلا في إحدى حالين:
- إحداهما: أن تكون حبلى.
- والثانية: أن تكون في طهر لم يمسها فيه.
وهي في هذه الحال في الأغلبية، لا يطلقها، لأنه يرغب فيها، إذا طهرت رغب في ممارسة الجماع معها، وإذا جامعها منع من طلاقها حتى تبقى معه، وكذلك الحامل ليس فيها موانع من الجماع، وهي صالحة للجماع في كل وقت، فلهذا لا يرغب في طلاقها في الأغلبية، ولأنه يرجو نتاج هذا الحمل، يرجو أن يشاهده وأن يربيه، فحينئذ يحصل الامتناع من الطلاق
هذا من رحمة الله لعباده، أن جعل الطلاق في هاتين الحالين: حالة الطهر من دون مسيس، وفي حالة الحمل حتى لا يطلقها، لأنه إذا كان الطلاق في هاتين الحالين فالأغلبية أنه لا ينفذ الطلاق في هاتين الحالين، لأن بعد الطهر يشتاق إلى جماعها بعد ما منع منها أيام في حال حيضها أو نفاسها يشتاق إلى أن يجامعها، فإذا جامعها منع من طلاقها حتى تحيض مرةً أخرى وتطهر.
وفي ختام مقالنا نكون قد تعرفنا عبر موقعنا الجنينة على هل يقع الطلاق على الحامل، وقد أجبنا على سؤالكم هل يقع الطلاق للحامل، وتعرفنا على العديد من وقوع الطلاق والعديد من المعلومات حول الطلاق، ونتمنى أن نكون قد افدناكم عبر مقالنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.