هل للرجل عدة ام لا

في الشريعة الاسلامية ليس هناك ما يسمى بالعدة للرجل ، وإنما العدة للنساء ، اما اطلاق الفقهاء على أن للرجل العدة فهو من باب المجاز لا من باب الدليل الشرعي ، وهى مدة تربص وانتظار ونحن في موقع جنينة نتعرف على مقالنا هل للرجل عدة ام لا .

هل للرجل عدة ام لا شرعية

في الشريعة الاسلامية ليس هناك ما يسمى بالعدة للرجل ، وإنما العدة للنساء ، اما اطلاق الفقهاء على أن للرجل العدة فهو من باب المجاز لا من باب الدليل الشرعي ، وهى مدة تربص وانتظار .
وعليه فليس على الرجل عدة ، وإنما العدة يختص بها النساء ، سواء كانت العدة للطلاق أو للوفاة .والرجل يمنع من الزواج بالخامسة حتى تنتهي عدة مطلقته الرابعة ، كما يمنع من الزواج بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها ، حتى تنتهي عدة زوجته ، لكن هذا لا ينبغي أن يسمى عدة ،إذا طلق الرجل إحدي زوجاته وأراد ان يتزوج بأخري لا يحل له الزواج إلا ان ينتظر انتهاء عدة زوجته المطلقة حتي تنقضي ليتسني له الزواج من غيرها, ويعد زواجه من أخري دون انتهاء عدة زوجته المطلقة محظورا شرعيا كونه جمع أكثر من أربع زوجات علي ذمته, مما يجعله مخالفا للشرع ويعد عقد الزوجة الجديدة باطلا لأنه تزوجها دون انتظار انتهاء عدة مطلقته المفروضة عليه شرعا.. ويعتبر الزواج الجديد زنا وليس زواجا وتقع عليه عقوبة الزنا لأنها جناية بتهمة زنا.كما أن عدة الرجل المقصودة, هي فترة انتظاره بعد طلاق زوجته الرابعة طلاقا رجعيا, حيث يدخل الرجل مدة عدة الزوجة نفسها, ولهذا يعتبره البعض أنه دخل في فترة عدة لكونه لا يستطيع الزواج من اخري جديدة الا بانقضاء هذه المدة.ولكن اذا طلق الزوج زوجته الرابعة بينونة كبري, لا رجعة فيها, فانه يستطيع هنا ان يتزوج مباشرة, ولا ينتظر عدة الزوجة

الحالات التي يمنع فيها الرجل من الزواج 

الرجل ليس له عدة شرعية ، ولكن هناك حالات تمنعها من الزواج بأخرى فورا بعد طلاقه لزوجته، وعليه أن ينتظر أن تنقضي عدتها ، ومن ذلك أن يطلق زوجته ويرغب في الزواج من أختها أو عمتها أو خالتها فلا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها وعمتها وخالتها، كما لا يحل للرجل أن يتزوج فورا في حال كان متزوجا بأربع نسوة وطلق واحدة منهم، فعليه أن ينتظر حتى تقضي عدتها ثم يتزوج بأخرى، وذلك في حالة الطلاق الرجعي باتفاق العلماء، وهو أيضا في الطلاق البائن عند الحنفية والحنابلة، والله تعالى اعلى و أعلم

عدة الرجل والمراة عند بعض العلماء والفقهاء

قال الحطاب رحمه الله في “مواهب الجليل: ” أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز ، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية ، والله أعلم ” انتهى .
وفي الموسوعة الفقهية  : ” انتظار الرجل مدة العدة : ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل ، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك ، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما ، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى ، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق ، أو البائن عند الحنفية ، خلافا لجمهور الفقهاء فإنه لا يجب عليه الانتظار .
ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة ، لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي ، وإن كان يحمل معنى العدة ، قال النفراوي : المراد من حقيقة العدة منع المرأة ؛ لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح غيرها لا يقال له عدة ، لا لغة ، ولا شرعا ، لأنه لا يمكّن من النكاح في مواطن كثيرة ، كزمن الإحرام أو المرض ولا يقال فيه إنه معتد

وفي ختام مقالنا عبر موقع جنينة تعرفنا على موضوع مهم وهو هل للرجل عدة شرعية والحالات التي يمنع فيها الرجل من الزواج وكل هذا تعرفنا عليه في مقالنا واتمنى ان ينال مقالنا على أعجابكم والله ولي التوفيق

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *