تتضمن لائحة الحقوق شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين، وعليه يعاد مقدار البدل النقدي الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء، ويشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي صدور قرار من الوزير، كما تتضمن اللائحة تعديلات على مقدار المكافأة ومكافأة نهاية الخدمة. والأن سوف نتناول الحديث عن الأمر الملكي وما نص عليه بالإضافة الى لائحة الحقوق.
الأمر الملكي المخصص للائحة الحقوق:
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ الصادر بالموافقة على النظام الأساسي للحكم التي تقضي بأن تعدل الأنظمة والأوامر والقرارات بما يتفق مع النظام.
فقد أمرنا بما هو آت:
أولاً : إقرار لائحة بمسمى (لائحة الحقوق والمزايا المالية) سوف نتحدث عن ما تضمنته في الفقرة التالية.
ثانياً : تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع المواد التي لم يطرأ عليها تعديل وكذلك المواد المعدلة والأحكام المضافة سواء بقرارات من مجلس الوزراء أو من مجلس الخدمة المدنية أو بأوامر سامية في اللائحة المشار إليها في أمرنا هذا، ويعاد ترقيم المواد وترتيبها حسب ارتباطها ببعضها.
ثالثاً : يسري على العسكريين ما ينطبق عليهم من الفقرات في (أولاً) أعلاه الواردة لها نصوص ضمن نظامي خدمة الضباط والأفراد ولوائحهما التنفيذية ويقوم مجلس الخدمة العسكرية باتخاذ الترتيبات اللازمة لتعديل ما يلزم من تلك النصوص في ضوئه.
رابعاً : يطبق أمرنا هذا اعتباراً من تاريخه.
لائحة الحقوق والمزايا المالية:
المادة (1):
أ – بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يلي :
2 – أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة.
3 – ألا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة الإضافية في قرار الترقية الاستثنائية.
ب – بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يلي :
2 – أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها.
3 – أن لا يزيد عدد الموظفين الذي يمنحون هذه العلاوة عن خمسين بالمائة (50%) من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها فإذا كان العدد واحداً جاز أن تمنح له.
4 – ألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة خمسة أيام أو أكثر أو عوقب تأديبياً خلال السنتين السابقتين للترقية .
المادة (2):
يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة (22/ 1) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10/ 5/ 1408هـ ، ليصبح نص المادة كما يلي :
(يحدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة أو خارجها وفق الجدول التالي :
المادة (3):
تعدل عبارة (الجهات المماثلة) الواردة في المادة (26/ 1) لتصبح (الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية) وأن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل شاغلي المراتب (13، 14، 15) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقاً لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي، ليصبح نص المادة كما يلي :
(يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع المراتب ما يلي :
ب – أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل إستنثائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف.
ج – أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العادية بالنسبة للمراتب (15، 14، 13) من الوزير المختص أو من في حكمه.
وبالنسبة لأيام العطل الأسبوعية والأعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي جميع المراتب مع مراعاة الشروط سالفة الذكر، وذلك في الجهات التالية :
مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والاتصالات وتقنية المعلومات والأمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
المادة (4):
(يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي – صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه، على ألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي… إلى آخر المادة).
المادة (5):
(يمنح الموظف في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً مقداره مائة ألف (100.000) ريـال.
ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء عمله إذا وقعا بسبب العمل تعويضاً يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه.
ويكون تقرير نسبة العجز الكامل أو الجزئي من الهيئة الطبية المختصة).
المادة (6):
(يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية : (500) ريـال للمراتب من الأولى إلى الخامسة، (700) ريـال للمراتب من السادسة إلى العاشرة، (900) ريـال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، (1200) للمرتبة الرابعة عشرة.
ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل إنتقال إضافي يعادل نسبة (1/ 30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لمرتبته إلى آخر المادة.
المادة (7):
(يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (750) ريـال للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية).
المادة (8):
(يصرف بدل خطر كل شهر مقداره (600) ريـال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية).
المادة (9):
(يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة “مكافأة نهاية خدمة” تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية :
– الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
– الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية.
– الوفاة.
وتصرف “مكافأة نهاية خدمة” تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر.
على أن لا يُجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية لوائحه التنفيذية جزءً مكملاً لها).
المادة (10):
(يجوز منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلاً شهرياً لا يتجاوز مقدار عشرين بالمائة (20%) من أول مربوط المرتبة وتتولى (لجنة البدلات) المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من ممثل لها وممثل لكل من وزارة المالية والجهة ذات العلاقة – تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل ومقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية).
المادة (11):
أ – (إذا وقعت العطل الأسبوعية بين غيابين بدون عذر مشروع فإن الموظف لا يستحق راتباً عن مدة الغياب بما في ذلك راتب تلك العطل).
ب – (تحل المواد الواردة في هذه اللائحة محل جميع القواعد المقررة في هذا الشأن).
ج – (تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى، ويعتبر الشهر في تنفيذ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك).